Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1132

  1. كتاب الرهن
  2. باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض

باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض

بنى الباب على أن أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة؛ لما في تفريقها من الإضرار بالآخر بالإخلال بمقصوده.

[إذا عرفنا هذا] (¬١) قال [محمد ﵀] (¬٢):

رجل رهن عند رجل عبدين بألف درهم قيمة كل واحد منهما ألف، وسلّمها (¬٣) إلى المرتهن، ثم أدّى من الدين خمس مائة، وأراد أن يأخذ أحدهما لم يكن له ذلك (¬٤)، لأن الصفقة وقعت جملةً، ومقصود المرتهن إضجار الراهن ليتسارَع إلى قضاء الدين، فلو تفرّد الراهن بالتفريق بأخذِ ما يحتاج إليه، ويتكاسل في قضاء الباقي، فلا يحصل المقصود.

ألا ترى أن في البيع إذا نقد المشتري بعض الثمن، وأراد أن يأخذ بعض المبيع لا يملك ذلك (¬٥) لما قلنا، فههنا أولى.

ولو قال الراهن في الابتداء: رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمس مائة،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1132 (SanadKitab #941, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.