Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1149

  1. كتاب الهبة
  2. باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز

بالمجلس، فكذلك هذا.

وجه الاستحسان: أنه أذن له بالقبض مطلقا، فلا يبطل بالقيام عن المجلس، فإذا قبضه صار وكأنه قبضه بإذن حادث، فيجعل هبة مبتدأة، ولأن الهبة لا تفيد ملك اليد، ولهذا لا يكون له المطالبة بالتسليم، فكان الموهوب له نائبا عن الواهب في القبض، والوكالة لا تبطل بالقيام عن المجلس، وإذا بقيت الوكالة، صار كأنه قال له (¬١): "اقبضه ثم هَبه لنفسك"، ولو صرّح بذلك لا يتقيّد بالمجلس، ولا كذلك القبول في البيع.

وإن (¬٢) نهاه عن القبض، فقبضها بعد النهي، لا يصحّ ولا يلكها؛ لأنه لا يملك قبل القبض، فكان في القبض بمنزلة الوكيل عن الواهب، فإذا نَهَاه عن القبض (¬٣) فقد عزَله، ويجعل ذلك رجوعا عن الإيجاب، فتبطل الهبة ما لو رجع قبل القبول.

وفي الوجه الثالث: إن كانت الجارية بحَضرتهما، فقبضها الموهوب له في المجلس يصح، ويملكها استحسانا. وفي القياس لا يصح، حتى لو أعتق لا ينفذ إعتاقه، والبيع الفاسد في هذا بمنزلة الهبة.

وجه القياس: أنّ الملك ليس بثابت قبل القبض، فلا يصح قبضه بغير إذنه، كما لا يصح بعد القيام عن المجلس.

ألا ترى أنّ في البيع الجائز كما لا يملك قبض المبيع قبل نقد الثمن بغير إذنه بعد الافتراق، لا يملك في المجلس، حتى لا يبطل حق البائع في الحبس (¬٤) والاسترداد

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1149 (SanadKitab #941, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.