Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1152

  1. كتاب الهبة
  2. باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز

وللمستحق أن يضمن الموهوب له قيمة متاعه إن هلك المتاع، وإن شاء ضمن الواهب؛ لأن كل واحد منهما غاصب في حقه (¬١).

واختلف مشايخنا في هذا الجواب، قال بعضهم: هذا قول محمد، لأن عنده ضمان الغصب (¬٢) يجب من غير نقل وتحويل، أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يحوِّل المتاع لا يجب عليه الضمان (¬٣)، لأن عندهما لا يجب الضمان إلا بالنقل والتحويل لما عرف في غصب العقار.

ومنهم من قال: هذا الجواب مشكل عند الكل، أما على قولهما فظاهر وكذلك على قول محمد، لأن عنده في المنقول لا يجب الضمان بدون النقل والتحويل. ألا ترى أنه لو باع الدار والمتاع من رجل، وسلمهما إلى المشتري، فلم يحول المشتري المتاع حتى هلك، ثم جاء مستحق، واستحق المتاع، كان له أن يضمن البائع، وليس له أن يضمن المشتري، فكان الجواب مشكلا على قول الكل.

وحكي عن القاضي أبي عاصم العامري (¬٤) أنه قال: هذا الجواب صحيح عند

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1152 (SanadKitab #941, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.