Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1156

  1. كتاب الهبة
  2. باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز

ونزع الحلية، وقبَض ذلك (¬١)، ففعل (¬٢) الموهوب له ذلك، وقبضه (¬٣) منزوعا مفرَزا، جاز استحسانا، ولا يجوز قياسا.

وكذا لو باع قفيزا من صبرة، وأمره بكيله فكاله، فهو على القياس والاستحسان، ونظيره لو وهب الدين لغير من عليه الدَين (¬٤)، وسلّطه على القبض، فقبض، في القياس لا يجوز، وفي الاستحسان يجوز.

وجه القياس: أنّ الهبة وقعت فاسدة لوقوعها في المشاع الذى يحتمل القسمة، فلا تنقلب صحيحة.

وجه الاستحسان: أنّ الهبة تمت في المفرز، لأن الواهب لما أمره بذلك فقد وكّله بالحصاد وغيره، وأقامه مقام نفسه، فصار كأنّ الواهب أفرَزَه بنفسه، ثم سلم (¬٥) إليه بحكم الهبة فيجوز.

وإن وهب شيئا مما وصفنا، ولم يأذن له في قبضه، ولا في نقضه، ولا في جداده، ولم ينهَه، فحصد الموهوب له، ونقض البناء، ونزع الحلية بمحضر من الواهب في المجلس أو غيره، لا يجوز، ولا يثبت له الملك. لم يجعل عقد الهبة إذنا بالحصاد وغيره، وجعلها إذنا بالقبض فيما تقدم، والفرق في وجهين:

أحدهما: أن عقد الهبة إذن بما يقع به الملك، وهو القبض، لا بزيادة تصرف في

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1156 (SanadKitab #941, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.