باب من الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب وغيره
جمع في الباب فصلين: أحدهما في إيجاب القرابين، والثاني في الأسباب المعترضة عليها.
والقرابين سبعة: الأضحية، ودم القران، ودم المتعة، والهدي المنذور بعينه أو بغيره (¬١)، وجزاء الصيد، ودم الإحصار، والتطوّع.
والأسباب المعترضة سبعة: الرجوع في الهبة بعد الذبح أو قبله، والرجوع بسبب عيب في المنذور (¬٢)، والرجوع بسبب عيب في الهدي، والاستحقاق، وفساد البيع، وهبة المريض، والهلاك بالسرقة والاحتراق (¬٣).
وبناهما على أصول:
منها: أنّ تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل، لما روي أنّ رسول الله ﷺ دفع دينارا إلى حكيم بن حِزَام (¬٤) ﵁، وأمره أن يشتري له