Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1169

  1. كتاب الهبة
  2. الثالث من المعترضات

[و] (¬١) عطب في الطريق فنحرها، كان له أن يأكل منها (¬٢)، ويؤكل غنيا، لأن ثمّة إذا عطب هذا (¬٣) في الطريق صار كان لم يعيّن، فبقي ما كان واجبا في الذمة على حاله (¬٤)، فلا يلزمه التصدق بالمنحور، فكان له أن يأكل منه.

وإذا وجب التصدق بالذي عطب في الطريق، ولم يجد من يتصدّق بها عليه، يعلّمه بعلامة (¬٥) لما قلنا.

فإن رجع الواهب فيها قبل أن ينحر، لا يلزمه شيء، لأن التصدق ما كان واجبا عليه في الأصل، وإنما يجب التصدق بعد الإراقة مع بقاء المحل إتماما للقرب بقدر الممكن، فإذا فات المحل لا بصنعه، لا يلزمه شيء.

الثالث من المعترضات:

رجل اشرى شاة أو بدنة بفضّة بعينها لشيء مما قلنا، ثم إن بائع البدنه وجد بالفضة عيبا (¬٦)، كان له أن يردّها؛ لأن المعاوضة تقتضي السلامة عن العيوب.

وإذا رد الفضة، قال: ينتقض البيع، جعَل الفضة في هذه الرواية مما يتعين، وألحقها

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1169 (SanadKitab #941, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.