Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1188

  1. كتاب الوكالة
  2. والجهالة أنواع ثلاثة

بدلا عما [هو] (¬١) ليس بمال [كما] (¬٢) في الدية والغرة ونحوهما، وجعل ملحقا بالأجناس المختلفة في مبادلة المال بالمال، حتى لا يجب دينا في الذمة بدلا عمّا هو مال.

وفي التوكيل بشراء العبد يقابل بالمال، وهو الثمن، فكان ملحقا بالأجناس المختلفة، فشرطنا تسمية الثمن لصحة الوكالة حتى تقل الجهالة، وتكون تسمية الثمن بمنزلة بيان النوع والصفة.

ولو قال: "اشتر لي الثياب أو الدواب" (¬٣)، يصح (¬٤) وإن لم يبيّن الثمن، لأنه للجنس والتعميم، فإن "الثياب" و "الدواب" جَمْع الجمع (¬٥)، فكان للجنس، والكل ليس

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1188 (SanadKitab #941, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.