Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1199

  1. كتاب الوكالة
  2. وأما فصل البضاعة

فلا يجعل توكيلا، ويحمل على المشورة.

ولو قال: "أبضعتك لتشتري [جارية] (¬١) "، أو قال: "هذه الجارية بألف درهم" أو "جارية فلان"، كان توكيلا؛ لأن المستبضع من يعمل بغيره، فكان هذا والتوكيل سواء.

ولو دفع ألفا إلى رجل، وقال: اشتريها (¬٢)، القياس أن لا يصح، وما اشترى يكون للمأمور؛ لأنه مجهول، وفي الاستحسان يصح، وما اشترى يكون للآمر، لأن الإطلاق تفويض وتعميم (¬٣)، كأنه قال: "اشتر ما بدا لك"، أو قال: "سلّطتك على الشراء بها".

ولو قال: "اشتر لي بها شيئا لا يصح، وما اشترى يكون للمأمور، لأنه لو قال: "اشتر لي بها ثوبا" لا يصح، فهذا أولى، بخلاف قوله: اشتريها.

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالا فقال: [لو قال] (¬٤): "اشتريها"، يجوز؟ ولا فرق بين هذا وبين قوله: "اشتر لي بها شيئا"، ثم أجاب عن هذا فقال: قوله: "شيئا"، نكرة في موضع الإثبات فيخصّ، والتخصيص يمنع التعميم، أما المطلق فليس فيه ما يوجب التخصيص، فيكون للتعميم.

ثم ذكر القياس والاستحسان هاهنا، ولم يذكر في قوله: "اشتر لي بها وبع"، وقال: يجوز، من المشايخ من قال: لا فرق بينهما، والقياس والاستحسان ثابت في المسألتين [جميعا] (¬٥)، ومنهم من قال: القياس والاستحسان في هذه المسألة خاصة، لأن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1199 (SanadKitab #941, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.