باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن
بنى الباب على أصول عرفت غير مرة:
منها: أنّ إقرار الإنسان على نفسه حجّة، وعلى غيره ليس بحجة (¬١)، لأن الإقرار على الغير شهادة، وشهادة الفرد لا تقبل [في الأموال] (¬٢)، فالإقرار أولى.
ومنها: أن قول المتناقض، وسعي الإنسان في نقض ما تمّ به مردود إلا إذا وافقه الخصم.
ومنها: أن مَن دفع مالا إلى غيره على ظن أن يكون حقا، لا يكون له ولاية الاسترداد ما لم يخرج من أن يصير حقا (¬٣).