Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1201

  1. كتاب الوكالة
  2. باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن

باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن

بنى الباب على أصول عرفت غير مرة:

منها: أنّ إقرار الإنسان على نفسه حجّة، وعلى غيره ليس بحجة (¬١)، لأن الإقرار على الغير شهادة، وشهادة الفرد لا تقبل [في الأموال] (¬٢)، فالإقرار أولى.

ومنها: أن قول المتناقض، وسعي الإنسان في نقض ما تمّ به مردود إلا إذا وافقه الخصم.

ومنها: أن مَن دفع مالا إلى غيره على ظن أن يكون حقا، لا يكون له ولاية الاسترداد ما لم يخرج من أن يصير حقا (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1201 (SanadKitab #941, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.