باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز ما لا يجوز (¬١)
ذكر في الباب فصولا ثلاثة: فصل في الوكالة، وفصل في مباشرة الشراء، وفصل في المضاربة، وأدارها على أصول (¬٢) أربعة:
أحدها: أنّ الإشارة والتسمّية إذا اجتمعتا في التوكيل، إن كان المشار إليه من جنس المسمّى يتعلق العقد بالمشار إليه، وإن لم يكن من جنسه يتعلق بالمسمّى (¬٣)؛ لما عرف في