Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1226

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز ما لا يجوز

وإلا فلا، كذلك ههنا.

وكذا لو دفع الألف إليه، وهلك بعضها، ثم اشترى الوكيل بالألف جارية كان مشتريا لنفسه، ولو اشترى بما بقي جارية تساوي ألفا لزم الأمر، [وإلا فلا] (¬١)، ولو لم يهلك من الألف شيء حتى اشترى ببعضها جارية تساوي ألفًا لزم الأمر، كذلك هنا.

ولو دفع إلى رجل ألف درهم، وأمره أن يشتري له جارية بها فضاعت، ثم اشترى المأمور للآمر جارية ألف درهم (¬٢) ثم تصادقا أن الدراهم التي ضاعت كانت ستوقه (¬٣) أو رصاصا، كان الشراء جائزًا (¬٤) على الآمر، لأن الثابت بتصادقهما في حقهما كالثابت عيانا.

ولو عاينا أنها كانت ستوقة كان مشتريا للآمر، لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم، ولهذا لو تجوّز بهما في الصرف والسلم لا يجوز، وعند اختلاف الجنس يتعلق التوكيل بالمسمى لما قلنا (¬٥)، فكان دفعها وعدم دفعها بمنزلة، ويكون الوكيل مشتريا للأمر.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1226 (SanadKitab #941, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.