Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1228

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز ما لا يجوز

الزيوف، ويرجع بالجياد لأنه بالعقد استوجب عليه الرجوع بالجياد، فإذا لم يعلم بالمقبوض، ووجده زيوفا كان له أن يردّه، ويرجع عليه (¬١) بحقه، وكذا لو علم الوكيل أن المقبوض (¬٢) زيوف وهي قائمة في يده، واشترى بالجياد جاز الشراء (¬٣) على الآمر لما قلنا إن الوكالة تعلقت بالجياد [لانصراف] (¬٤) مطلق اسم الدراهم ينصرف (¬٥) إليها، فلا تتغير بعد ذلك.

فإن دفع الوكيل الزيوف إلى البائع الجارية (¬٦)، وتجوز بها البائع لا يرجع الوكيل على الآمر بشيء؛ لإن الوكيل حين قبض الزيوفَ قبضها لاستيفاء الجياد منها، وصحّ قبضه، لكنه غير لازم لمكان (¬٧) لجهله، فلا يبطل ذلك القبض إلا بالرد على الآمر، وبعد ما دفع إلى البائع (¬٨) وتجوز بها البائع تعذّر الرد على الآمر، فلا يرجع الوكيل على الآمر بشيء.

ولو كان الموكل بيّن للوكيل حال دراهمه أنها زيوف، وسلمها إليه، أو لم يسلم حتى اشترى الوكيل بألف جياد، لزم الوكيل، لأنه لما بيّن له حال الدراهم انتفى الغرور، وزال الاشتباه، وصار كأنه قال اشتر لي جارية بألف بزيوف أو بألف ستوقة، فإذا اشترى بالجياد

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1228 (SanadKitab #941, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.