Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1241

  1. كتاب الوكالة
  2. باب من الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه والنكاح والخلع والبيع والإجارة
  3. الفصل الثاني: فصل التوكيل

ثم استشهد محمد (¬١) رحمه الله تعالى لبيان أن البضع حالة الدخول في ملك الزوج متقوم، وحالة الخروج عن ملكه غير متقوم بمسائل:

منها: أن المريض إذا تزوج امرأة بمقدار مهر المثل يعتبر من جميع ماله؛ لأنه قابَل المتقوّم بالمتقوم.

والأب إذا زوّج ابنَه الصغير امرأةً بمقدار مهر مثلها (¬٢) يصح، ويعتبر معاوضة.

والمريض إذا صالح عن قصاصٍ عليه، على الدية، يعتبر من جميع المال.

والمريضة إذا اختلعت من زوجها بمال يعتبر من الثلث بمنزلة الوصية.

والأب إذا خالع ابنته الصغيرة من زوجها على مالها لا يصح، ويصير تبرعا.

الفصل الثاني: فصّل التوكيل:

وإنه على وجهين: إما أن وكله بمعاوضة المال بما ليس بمال، أو بمعاوضة المال بالمال.

فإن وكلّه بإن يكاتب عبده على ثوب هرويّ، أو على عبد، أو كرّحنطة جاز، وينصرف إلى الوسط، كما لو باشر الموكل بنفسه، ثم الوكيل إن سمّى في الكتابة عبدًا بغير عينه جاز، وينصرف إلى الوسط لما قلنا.

وإن كاتبه على عبد بعينه، فإن كان وسطًا أو مرتفعًا جاز؛ لأنه وافقه أو خالفه إلى خير، وإن كان دون الوسط لا يجوز؛ لأنّ المذكور لما انصرف إلى الوسَط صار كأنه نصّ علي الوسَط، ولو نصّ على الوسط فكاتبه على ما دون الوسط لا يجوز؛ لأنه خلاف إلى شر، كذلك ههنا.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1241 (SanadKitab #941, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.