Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1243

  1. كتاب الوكالة
  2. باب من الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه والنكاح والخلع والبيع والإجارة
  3. الفصل الثاني: فصل التوكيل

التوكيل كان لبيان جنس ما يقع به التوكيل، لا لبيان القدر، فصار في حق القدر كأنه وكله بالعقد، ولم يسمّ البدل فيه، [ولو وكّله بالعقد ولم يسمّ البدل] (¬١) يجعل قيمة عبد الموكل في الكتابة، والعتق، ومهر المثل في النكاح، والدية في الصلح عن دم القصاص (¬٢)، وقيمة ما ساق إليها من الصداق في الخلع معيارًا على الوجه الذي ذكرنا، فلا يملك الغبن الفاحش [كذلك ههنا] (¬٣).

ونصّ في الكتاب أن على قول أبي حنيفة ﵀ يتحمل [الغبن] (¬٤) الفاحش من الوكيل بالخلع من قِيل الزوج، كما يتحمل من الوكيل بالبيع.

فرق بين عقد الوكيل، وبين عقد الموكل إذا خالع الموكل امرأته على دراهم يلزمها ثلاثة دراهم، وفي خلع الوكيل لا ينصرف إلى ثلاثة دراهم.

ووجه ذلك أن الزوج يتصرف بحكم الملك، وهو يملك الأقل والأكثر، فينصرف عقده إلى الأقل؛ لأنه متيقن، أما الوكيل يتصرف بحكم الأمر فلا يملك إلّا ما تناوله الأمر، وإنه مجهول، إن كان (¬٥) تناول الأكثر لا يملك الأقل، وإن كان (¬٦) تناول الأقل يملك الأكثر؛ لأنه خلاف إلى خير، فيجعل ذكر الدراهم في التوكيل لبيان جنس ما يقع به التوكيل لا لبيان القدر، ويجعل في حق القدر كأنه وكل بالخلع ولم يسمّ شيئًا فكان حكمه

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1243 (SanadKitab #941, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.