Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1254

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد به الشهود

شبهة (¬١)؛ لما عرف أن الثابت لا يبطل بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك.

وفي الباب فصلان: أحدهما في القضاء (¬٢)، والثاني في افضاء القضاء (¬٣).

أما الأول: قال محمد ﵀: رجلان شهِدا أن هذا الرجل وارث فلان الميت، لا وارث له غيره، ثم ماتا، أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن السبب، لا تُقبل شهادتهما (¬٤)؛ لأنهما شهِدا بالوراثة، وأسباب الوراثة كثيرة، وأحكامها مختلفة اختلافا فاحشا، فمنهم مَن هو حاجب لغيره، ومنهم من هو محجوب، فكان المشهود به مجهولا، وجهالة المشهود به تمنع القضاء (¬٥).

يوضحه أنه لو قضى له القاضي (¬٦)، ثم جاء آخر، وادّعى أنه ابن الميّت أو أبوه أو زوجها أو زوجته، لا يدري بماذا يقضي (¬٧)، بخلاف ما لو شهدوا بملك عَين أو دَين مطلق

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1254 (SanadKitab #941, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.