Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1264

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد به الشهود
  3. الفصل الثاني

ذلك القضاء.

فإن أقام رجل البينة بعد ذلك أنه ابن الميّت، أو أبوه، أو أقامت المرأة البينة أنها زوجة الميّت، يسأل القاضي المرأة الأولى عن سبب ميراثها، فإن زعمت أنها ابنة الميّت، يعاملها القاضي الثاني بقولها، كأنها ابنة معروفة؛ لاحتمال أنها صادقة في دعوي السبب، فلا ينقض القضاء الأول بالشك.

فالحاصل أن القاضي الثاني (¬١) إذا نفذ القضاء (¬٢) الأول، ولم يسئل عن السبب، ثم جاء آخر، وأقام البينة على السبب، فإن القاضي يسأل الأول عن سببه:

إن ذكر سببًا لا يرث معه مَن أقام البينة، لم يكن لمقيم البينة -وهوالثاني- شيء، ويجعل الأول صادقا.

وإن ذكر الأول سببا لا يرث هو مع مقيم البينة، كان الميراث لمن أقام البينة.

وإن ذكر الأول سببا يجتمعان في الميراث، يجمع بينهما، وإن كان لا يتصوّر الجمع، يقضي بالميراث لمقيم البينة؛ لأن سببه عند هذا القاضي ثبت بالبينة، وسبب الأول لم يثبت (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1264 (SanadKitab #941, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.