باب في (¬١) شهادة الوصيّ والوكيل قبل الخصومة وبعدهابنى الباب على أصلين:أحدهما: أن من صار خَصمًا في حادثة، بطلت شهادته فيها (¬٢)؛ لقوله ﵇: "لا شهادة لخصم" (¬٣).