Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1268

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها

صار خصمًا خرج من أن يكون شاهدا، فلا تقبل شهادته فيما صار خصما أبدًا، كما لا تقبل شهادة الموصي لنفسه، وعزل القاضي إيّاه إخراج بعد الثبوت، وليس بإبطالٍ من الأصل.

وإن كان الوصيّ لم يقبل الوصاية، ولم يردّ، حتى شهد للميت بمال عند دعوى بعض الورثة، يسأله القاضي (¬١): أتقبل الوصاية أم تردّها؟ إن قبِل بطلت شهادته؛ لأنه صار خصما من وقت الموت، وإن ردّ قبلت (¬٢) شهادته لبطلان الوصاية من الأصل، كا لشفيعين إذا شهدا بالبيع يسألهما القاضي عن الشفعة، فإن طلباها بطلت شهادتهما، وإن سلّما الشفعة جازت شهادتهما، كذلك ههنا.

وإن لم يخبر الوصيّ بشيء، يتوقّف القاضي في شهادته؛ لأن حاله متردّد، وسبب الردّ، وهو الوصاية محتمل، فيتوقّف حتى يرتفع التردّد، ويستبين حاله.

وأما فصل الوكالة: فهو على وجهين:

أحدهما أن يكون خاصًّا، والآخر أن يكون عامًّا، والعامّ على نوعين: أحدهما أن يكون في الموجود (¬٣)، دون الحادث بعد التوكيل، والثاني أن يتناول الموجود والحادث من الحقوق (¬٤).

أما الأول: رجل وكّل رجلا بالخصومة في شيء، ثمّ أخرجه من الوكالة قبل أن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1268 (SanadKitab #941, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.