Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1288

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء

وإن ذكرا رجوعا عن الوصية (¬١) الأولى، لا تقبل شهادتهما، لأن هذه الشهادة تتضمّن إبطال القضاء.

وكذا لو شهدا أن الميت أعتق هذا العبد نفسه (¬٢) في مرضه، لا تقبل (¬٣)؛ لأن فيها إبطال القضاء، لما قلنا، لكن يعتق العبد؛ لأنهما مالكان أقرّا بعتقه، ويسعي العبد في قيمته؛ لأن محلّ الوصية صار مستحقًّا بقضاء القاضي، ويكون ثلثا (¬٤) السعاية للورثة، والثلث للموصى له بالثلث؛ لأن حق الموصى له بالثلث يثبت في ثلث مال الميت سابقا، والسعاية مال الميت.

فإن قال الموصى له بالثلث: أن العبد بحكم الوصية بالثلث صار مشتركًا بيني وبين الورثة؛ لأنه مال الميّت، ولي ثلث مال الميّت، وقد أعتقاه الورثة (¬٥)، فلي أن أضمنها، ليس له ذلك؛ لأنهما ما أعتقاه، بل أضافا العتق إلى غيرهما، فلا يضمنان، كجماعةٍ أشترو عبدًا، ثم أقرّ أحدهم أن البائع كان أعتقه قبل البيع، لا يضمن لشركائه شيئا.

ولو شهد الوارثان أن الميت أعتق هذا العبدَ في مرضه، إن شهدا بذلك (¬٦) قبل القضاء الأول، جازت شهادتهما، لأنه ليس في شهادتهما جَرّ مَغنمٍ، ولا دفع مَغرَمٍ، ولا إبطال

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1288 (SanadKitab #941, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.