Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1295

  1. كتاب الشهادات
  2. وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار

ولو كان الوارث أقرّ بثلث المال وصيةً لرجل، ثم شهد مع رجل بوصية الثلث لرجل آخر، فإن كان ذلك قبل القضاء للأول تقبل (¬١)، وإن كان بعد القضاء لا تقبل، لما ذكرنا.

ولو شهد الوارث مع رجل أن الميت أوصى بثلثِ ماله لهذا الرجل، وقضى القاضي بذلك، ثم شهدا لرجلٍ آخر بالوصية بالثلث، قبلت شهادتهما؛ لأنه لا منافاة بين الوصيتين لما قلنا، فلم يكن في الشهادة الثانية إبطال القضاء، بل فيها إثبات الوصية للثاني، فيتحاصّان (¬٢).

بخلاف ما لو أقرّ للأول بالوصية، وقضى به القاضي، ثم شهد بالوصية للثاني، لأنّا لو قَبِلنا شهادته للثاني، والثابت بالبينة فوق الثابت بالإقرار (¬٣)، يبطل القضاء.

قال (¬٤): ألا ترى أنه لو شهد الوارث مع رجل بدَين على الميت، وقضى القاضي، ثم شهد بالدَين لرجل آخر، وليس في التركة وفاء بالدينين، إن القاضي يقضي بالثاني (¬٥)، لأنه ليس فى هذه الشهادة نقض القضاء، بل يتحاصّان.

ولو أقرّ بدينٍ على الميّت أوّلًا، وقضى القاضي، ثم شهد للثاني، لا تقبل، لأنا (¬٦) لو قضينا بالشهادة، والثابت بالشهادة فوق الثابت بالإقرار، يبطل القضاء.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1295 (SanadKitab #941, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.