Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1310

  1. كتاب الدعوى
  2. باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي

العين، أو بضعه على يدَي عَدلٍ (¬١).

فإن كانت الدعوى في العقار، فأعطاه المدعى عليه كفيلا بنفسه، ووكيلا بالخصومة، أو أعطاه وكيلا بالخصومة، وكفيلا بنفس الوكيل، قُبل ذلك منه؛ لأن العقار لا يقبل التغييب، ولا يشترط إحضاره في مجلس القفضاء، فلا يحتاج إلى الكفيل بالمدعى به.

وإن غاب المدّعى عليه بعد ما جحَد، وأقيم عليه البينة، ثم عُدّلت البينة، لا يقضى عليه حال غَيبته (¬٢).

وعن أبي يوسف ﵀: أنه يقضى عليه، لأن حضرته شرط لإنكاره، ولسماع البينة (¬٣)، وقد تحقّق، فيجوز القضاء، كما لو أقرّ، ثم غاب (¬٤).

وجه ظاهر الرواية: أن حَضرة المقضيّ عليه إنما كان شرطا؛ ليكون القضاء على من كان في ولايته، والغائب ليس في ولايته، ولأنّ صيانة القضاء عن البطلان واجبٌ ما أمكن.

فلو قضى عليه حال غيبته، ربما يأتي المدّعى عليه بما يبطل قضاءهُ، بأن يثبت أن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1310 (SanadKitab #941, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.