Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1325

  1. كتاب الإقرار
  2. وأما الفصل الثاني

الإجارة، لما عُرف أن الدين لا يتعلق بمال المديون في صحّته.

وأما على المعنى الثاني: فلأن الآجر ممنوع عن مباشرة السبب في الأرض المستأجرة، فإنه لو باع أو وهب لا ينفذ فجاز أن يرد إقراره بالأرض.

ثم إذا صحّ الإقرار في قول أبي حنيفة تباع الأرض، ويحبس إن لم يبع، كما لو ثبت الدين بالبينة.

وعندهما: إذا لم ينفذ إقراره على المستأجر يخرج المقرّ من الحبس إن كان محبوسا لعجزه عن قضاء الدين (¬١)، إذا لم يكن له مال آخر، ولا يمنع الغريم عن ملازمته، لما قلنا، فإذا انقضت مدة الإجارة، يعاد إلى الحبس حتى يبيع الأرض، ويوفّى حقّ الغريم.

وأما الفصل الثاني:

رجل تزوّج امرأةً، وأوفاها مهرَها، وأراد أن يخرجها إلى بلد من البلدان، وكرهت المرأة ذلك، لا يلتفت إلى كراهيتها.

وقال أبو القاسم الصّفار (¬٢): ليس له أن يخرجها إلى مدة السفر، لأن السفر مشقة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1325 (SanadKitab #941, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.