Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1333

  1. كتاب الإقرار
  2. وأما الفصل الثاني

ضمن الوصيّ، فإذا صار سِنّه خمسا وعشرين سنة (¬١)، يدفع إليه ماله، وإن بقي مفسِدا لماله.

وقال أبو يوسف، ومحمد (¬٢)، والشافعي (¬٣): يمنع منه المال، ولا يدفع إليه أبدا، إلا أن عند محمد لا تجوز تصرفاته إلا ما يصح مع الهزل، ولا ينفذ تصرف الأب ووصيّ الأب عليه إلا بأمر الحاكم.

وأن بلغ حافظا ماله إلا أنه فاسق لا تقبل شهادته، فإنه يدفع إليه المال عندنا، وتنفذ تصرفاته، وعند الشافعي (¬٤) لا يدفع إليه المال، وهل يحجر عن التصرفات لأجل الفسق؟ عندنا لا يحجر، وللشافعي فيه قولان، وهذه الجملة مسائل الأصل، وعُدنا إلى مسألة الكتاب.

عند أبي حنيفة إذا لم يصحّ الحجر على المديون لو أقرّ على نفسه بدين أو بمال صحّ إقراره، ويقضى بعسرته، ويخرج من السجن (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1333 (SanadKitab #941, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.