Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1359

  1. كتاب الإقرار
  2. أما الفصل الأول
  3. الفصل الرابع

فيعتق ثلث النصف، وتسعى في ثلثي (¬١) النصف لورثة المقرّ، والنصف الذي هو نصيب الجاحد موقوف كما كان قبل ذلك، ولا يعتق، وإن أقرّ الجاحد أن جميعها مدبرة للميت؛ لأن في زعم الجاحد أن نصيبه زال عن ملكه إلى المقرّ بالضمان، فتعذر تصحيح العتق في ذلك النصف (¬٢) بإقرار الجاحد، وتعذر إعتاقه بإقرار المقرّ؛ لأن في زعمه أن نصيب الجاحد ما انتقل إليه؛ لأنه مدبر فبقي موقوفا.

فإن مات المنكر بعد ذلك عتقت، وسعت في هذا النصف لورثة المقرّ (¬٣)، لأنها إذا صدقت المقرّ فقد زعمت أنها كانت مدبرة بينهما، وأن ما أخذ الجاحد من الضمان من المقرّ أخذ بغير حق، وكان ذلك دَينا عليه، فما دام حيا لا يتعلق بماله، فإذا مات تعلق بماله، والتدبير وصية، والموصى له إذا أقرّ بدَين على الميت، وفي يده شيء من مال الميت، يلزمه قضاء الدين منه، ونصفها كان ملكا للجاحد، وعليه دين مستغرَق لذلك النصف، فيلزمها قضاء الدين من ذلك النصف، فلهذا سعت لورثة المقرّ في نصف قيمتها.

وإذا وجبت السعاية عليها في نصف القيمة ازداد مال المقرّ، وظهر أن ماله نصف الجارية، ونصف قيمتها على الشريك، فيعتق ثلث جميع الرقبة، وتسعى في الباقي (¬٤).

وإن كانت مكذبة للمقرّ وقالت: دبَرتني أنت فكما مات المقرّ عتقت، وسعت في ثلثي قيمتها؛ لأنها زعمت أنها كانت مشتركة بينهما، وقد دبرها المقرّ، وانتقل نصيب

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1359 (SanadKitab #941, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.