Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1372

  1. كتاب الإقرار
  2. باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه ويجحد الوارث الآخر

وكذا لو كان المريضُ باع العبدَ (¬١) من أحدهم بمعاينة الورثة بمثل قيمته، ثم أقرّ باستيفاء الثمن، كان الجواب ما قلنا.

هذا إذا لم يكن في البيع محاباة، فإن كان فيه محاباة بأن كانت قيمته ألفي درهم، فأقر بالبيع بألف درهم، وبقبض الثمن، وصدقه أحد الاثنين (¬٢)، وكذّبه الآخر، على قول أبي حنيفة لا يختلف الجواب: يفسخ البيع في الثلث، ويردّ على المكذب، وهذا والفصل الأول سواء؛ لأن عنده نفس البيع وصية.

أما على قول صاحبيه (¬٣): نفس البيع ليس بوصية، إنما الوصية في المحاباة، فإذا أقرّ بذلك في مرضه صار كأنه أنشأ البيع، وحابى، فيخيّر المقرّ له: إن شاء فسخ البيعَ، وإن شاء أمضى، وبلغ الثمن إلى تمام القيمة في نصيب المكذب، فيغرم ثلث الألفين، ثم يرجع المقرّ له بنصف ما غرم للمكذب في نصيبه ونصيب المصدق (¬٤)؛ لأن المقر له والأخ (¬٥) المصدق تصادقا أن الميت استوفى منه ألف درهم، وقد بطلت المقاصة في نصيب الجاحد، وهو ثلثي الألف بقضاء القاضي، فصار ذلك القدر (¬٦) دينا على الميت باتفاقهما، فيقدم على الميراث (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1372 (SanadKitab #941, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.