Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1397

  1. كتاب الغصب
  2. باب من الغصب والجناية مع الشراء
  3. الفصل الثاني: وهو فصل الهبة

وكذلك في (¬١) الوكيل بالشراء، لا يملك البائع مطالبة الموكل؛ لأن حقوق العقد (¬٢) ترجع إلى العاقد، لا إلى الموكل، فلو رجع الوكيل على الموكل قبل الأداء، لا يؤدي إلى ما قلنا.

فإن قضى القاضي بالقيمة على المدّعى عليه، ثم ظهرت الجارية، لم يكن للمدعي أن يأخذ الجارية (¬٣)؛ لأنها زالت عن ملكه بقضاء القاضي بالقيمة.

فإن وهب الطالب القيمة للكفيل، رجع الكفيل على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر الأصيل، وكانت الجارية للأصيل، وإن كانت الكفاية (¬٤) بغير أمره، كانت الجارية للكفيل، وبرئ الأصيل، وإن أبرأ الكفيل، لا يرجع الكفيل على الأصيل، وكان (¬٥) للمدعي أن يطالب الأصيل بدَينه، لأن الهبة تمليك، ومجرد المطالبة لا يقبل التمليك، إنما يقبله الدين.

فإذا وهب من الكفيل، ولا دين عليه، انتقل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمته، وانقلبت الكفالة حَوالةً مقتضى صحة الهبة.

ولو احتال بأمره، ولا دين عليه، فوهب المحتال (¬٦) المال من المحتال عليه، رجع المحتال عليه على المحيل، فكذا إذا انقلبت الكفالة حوالةً، وصار هذا (¬٧) كما لو أدى

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1397 (SanadKitab #941, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.