Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1403

  1. كتاب الغصب
  2. باب من الغصب والجناية مع الشراء
  3. الفصل الثاني: وهو فصل الهبة

كالتركة المستغرقة بالدين إذا باع الوارث منها شيئًا، ثم سقط دين الميت (¬١) بالإبراء ونحوه، ينفذ بيع الوارث (¬٢).

وإن أدّى قيمتها (¬٣) عن البائع بطل بيع [الوارث] (¬٤)؛ لأنها صارت ملكا لمن أدّى القيمة، وطَريان الملك الباتّ على الملك الموقوف يبطل الموقوف.

ولو أعتقها أحدهما، ثم قتلها رجل خطأ، فإن أدّى المعتق القيمة كان على عاقلة القاتل قيمتها لورثة الجارية؛ لأنها قتلت خطأ، وهي متردّدة الحال بين أن تعتق إن أدّى المعتق القيمة، وبين أن لا تعتق إن أدّى غيره، فكانت كالمكاتبة.

والمكاتب إذا قتل خطأ كان على عاقلة القاتل قيمته، وإن قتل عن وفاء، ويظهر استناد العتق في حق المقتول، حتى يكون الواجب لورثة المقتول (¬٥)، ولا يظهر في حق القاتل (¬٦) حتى تجب القيمة دون الدية، كذلك هنا.

وإن قتلها عمدا لا يجب القصاص لاشتباه الوليّ عند الجناية؛ لأنه إن أدّى المعتق القيمة (¬٧) فوليّها المعتق، وإن أدّى الآخر فوليها الآخر، واشتباه الوليّ وقت القتل يمنع

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1403 (SanadKitab #941, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.