Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1424

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش

رجل قطعت يده ورجله، ومات من ذلك، فقال رجل: أنا قطعت يده عمدا، وقطع فلان رجله عمدا، ومات من جميع ذلك، وقال الوليّ: لا، بل أنت قطعت يده ورجله عمدا، ومات، كان له أن يقتل المقرّ (¬١)؛ لأنهما اتفقا على وجوب القصاص عليه، ولم تثبت الشبهة في ذلك.

وإن قال الوليّ: بلى! أنت قطعت يده، ولا أدري من قطع رجله، لم يكن [له] (¬٢) على المقرّ شيء (¬٣)؛ لأن الوليّ لما جهل قاطع الرجل، واحتمل أن يكون قاطع الرجل صبيًا، أو مجنونا، أو رجلا لا يجب عليه القصاص، صار ذلك شبهة في حق المقرّ، وقد ذكرنا أن القصاص إذا (¬٤) سقط بمعنى من جهة المقرّ (¬٥) لا يجب شيء.

فإن قال الوليّ بعد ذلك: إن فلانا قطع رجله معك عمدا، فلان من أهل أن يجب عليه القصاص إلا أنه ينكر، كان له أن يقتل المقرّ؛ لأنه يدّعي القوَد عيهما، وصدّقه فيه أحدهما، والآخر يجحد، فله أن يقتل المقرّ (¬٦)، وإنما صح بيانه بعد الإبهام؛ لأن الوليّ قد يشتبه عليه القاتل، ثم يظهره، أو ينسى شيئا بعارض عقله، ثم يتذكّر (¬٧)، فلا يكون متناقضا.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1424 (SanadKitab #941, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.