Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1428

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها

بمفصل، فلا يجب القصاص لفقدان شرطه، ويجب الأرش (¬١).

ولا يقال: بأن المفصل الأعلى من إصبع القاطع كانت مستحقة بالجناية الأولى وقت الجناية الثانية، والمستحق كالفائت حقيقة (¬٢)، فتحقّقت المساواة؛ لأنا نقول: المستحق قائم حقيقة، وإنما يتحقق الفوات عند الاستيفاء (¬٣)، فيلحق بالفائت، والذاهب فيما يغلب استيفاءه، والغالب في القصاص هو (¬٤) العفو دون الاستيفاء، فلا يلحق المستحق بالفائت.

ألا ترى أن رجلا لو قطع إصبع القاطع بعد وجوب القصاص يجب القصاص على الثاني، ولو كان المستحق كالفائت لا يجب القصاص على الثاني.

ثم استشهد في الكتاب، فقال: ألا ترى أن هذا القاطع لو قطع المفصل الأسفل من إصبع رجل آخر هو مقطوع المفصل الأعلى، كان عليه الأرش للثاني، ولا يجب القصاص (¬٥)، لعدم المساواة بينهما، وإن كان المفصل الأعلى من القاطع مستحقا للأول.

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالا، فقال في مسألة الاستشهاد: "الجنايتان حصلتا على شخصين مختلفين، وفي مسألة الكتاب الجنايتان حصلتا على شخص (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1428 (SanadKitab #941, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.