البيعين جميعًا (¬١)، يخيّر المشتريان، فإن اختارا الأخذَ، أخذا بطريق المنازعة، ثلاثة أرباعه لمشتري الكل، وربعه لمشتري النصف عندهم جميعًا.
وأما ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة، وعندهما بطريق العول، ثلاث مسائل:
إحداها: دار تنازع فيها رجلان، أحدهما يدّعي كلها، والآخر يدعي نصفها، وأقاما البينة، عند أبي حنيفة ﵀ تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة، ثلاثة أرباعها لمدعي الكل، والربع لمدعي النصف، وعندهما تقسم (¬٢) أثلاثا، ثلثاها لمدعي الكل، وثلثها لمدعي النصف.
والثانية: إذا أوصى بجميع ماله لرجل، وبنصفه لآخر، وأجازت الورثة، عند أبي حنيفة ﵀ كان (¬٣) المال بينهما أرباعا، وعندهما أثلاثا.
والثالثة: إذا أوصى بعبد بعينه لرجل، وبنصف هذا العبد لآخر (¬٤)، والعبد (¬٥) يخرج من ثلثه أو لا يخرج، وأجازت الورثة، كان العبد بينهما أرباعا بطريق المنازعة (¬٦)