Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1458

  1. كتاب الجنايات
  2. باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك
  3. الفصل الثالث

العبد (¬١)، ولوليّ الأجنبي ربع العبد (¬٢).

وإن عفا أحد وليّ المولى، وأحد وليّ الأجنبي على التعاقب، على قول (¬٣) أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بطل دم المولى (¬٤)، ويقال لورثة المولى ادفعا نصف العبد إلى ولي الأجنبي، أو افدياه بنصف الدية أيهما سبَق (¬٥) بالعفو.

أما إذا عفا أحد وليّ المولى [أوّلا] (¬٦)؛ فلأن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله عفوُ أحدهما كعفوهما، فإذا بطل دم المولى بقي حق [وليّ] (¬٧) الأجنبي في كل القصاص، فإذا عفا أحد وليّ الأجنبي انقلب نصيب صاحبه، وهو نصف القصاص مالا، فيقال لورثة المولى: ادفعا إليه نصف العبد، أو افدياه بنصف الدية.

وأما إذا عفا أحد وليّ الأجنبي أوّلا استحق صاحبه أيضا نصف العبد، لأن حق ورثة المولى باقٍ في القصاص، ولا مزاحمة بين المال والقصاص، فإذا امتاز حق المولى عن حق الأجنبي كان حق الساكت من ولي الأجنبي في نصف العبد، كما لو قتل مولاه عمدا وأجنبيا خطأ، وللأجنبي ابنان، كان حق كل واحد من الابنين في نصف الدية، بخلاف ما

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1458 (SanadKitab #941, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.