وتفسير الإشهاد: أن يتقدم واحد ممن له حق الطلب من أهل السكة (¬١) إن كان مائلا إلى السكة، ومن العامّة إن كان مائلا إلى طريق العامة، وصاحب الملك أو الساكن إن كان مائلا إلى ملك الغير، ويقول: إن حائطك مائل أو مخوّف متصدّع (¬٢) فاهدمه كيلا يقع على شيء (¬٣).
والإشهاد ليس بشرط، إنما الشرط هو الطلب (¬٤) حتى لو طولب بالتفريغ من غير إشهاد، ولم يفرغ مع التمكن حتى سقط، وأتلف شيئا، وهو مقرّ بالطلب يضمن.
وفائدة الإشهاد: إمكان إثبات الطلب عند الجحود (¬٥).
وشرط صحة الإشهاد: دوام القدرة على التفريغ، والنقض من وقت الإشهادة (¬٦) إلى وقت السقوط؛ أما اعتبار القدرة وقت الإشهاد (¬٧) لأن الفعل إنما يطلب من القادر لا من العاجز، ودوامها إلى وقت السقوط؛ لأنَّه لو عجز عن التفريغ قبل السقوط لا يبقى