وأما الفصل الثالث:ينبني على أصل واحد: وهو أن الجمع بين الغسل والمسح على الخفّ لا يجوز (¬١)، لأن المسح بدل الغسل (¬٢)، والجمع بين البدل والمبدل محال (¬٣).فإذا غَسل إحدى الرجلين، أو غسل بعض الرِجل، لا يمسح على الأخرى، كيلا