Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1492

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب

رجل ادّعى أن فلانا (¬١) شجّ وليّه موضحة عمدا، فمات منها، وأنكر المدّعي عليه، فأقام المدعي شاهدين (¬٢)، فهو على وجوه: إن شهدا أنه شجّه موضحة عمدا، وبرأ منها (¬٣)، ثم مات بعد ذلك (¬٤)، فإنه يقضى بالموضحة، والقصاص فيها؛ لأن الوليّ ادّعى الموضحة والسراية، الشهود (¬٥) شهدوا (¬٦) بالموضحة، فإنما شهدا ببعض ما ادعاه المدعي فيقضي له بالشجة (¬٧).

وكذا لو شهد (¬٨) أحدهما بالموضحة والسراية، والآخر بالموضحة والبرء منها لأن الولي ادعى الموضحة والسراية وقد شهد بالموضحة (¬٩)، وتفرّد أحدهما بالزيادة، فيقضى بما اتفقا عليه الشاهدان.

فإن قيل: وجب أن لا يقضى بشيء في قول (¬١٠) أبي حنيفة؛ لأن عنده الشجة عند اتصال السراية تصير قتلا حتى يبطل العفو عن الشجة.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1492 (SanadKitab #941, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.