Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1500

  1. كتاب الجنايات
  2. باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم

جناية المكاتب إذا لم تكن موجبة للقصاص تكون في كسبه، يلزمه الأقل من أرش الجناية ومن قيمته، ولا يرجع بذلك على الأمر (¬١)؛ لأن الأمر جناية إثبات اليد، والمكاتب وإن كان صغيرا فهو في يد نفسه ملحق بالحر الكبير في ذلك (¬٢)، وثبتت يده على نفسه بعقد الكتابة، فلا يتصور إثبات اليد عليه، ولهذا لو غصب مكاتبا صغيرا، وقرّبه إلى المهالك حتى عطب، لا يضمن (¬٣).

ولو غصب صبيا حرا، وقرّبه إلى المهالك حتى نهَشته (¬٤) حيّةٌ وما أشبه ذلك، كان على عاقلته دية الصبي استحسانا (¬٥)، خلافا لزفر (¬٦)؛ لأن الصبي الحر ليس في يد نفسه بل هو محفوظ بغيره (¬٧)، بخلاف المكاتب الصغير.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1500 (SanadKitab #941, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.