جناية المكاتب إذا لم تكن موجبة للقصاص تكون في كسبه، يلزمه الأقل من أرش الجناية ومن قيمته، ولا يرجع بذلك على الأمر (¬١)؛ لأن الأمر جناية إثبات اليد، والمكاتب وإن كان صغيرا فهو في يد نفسه ملحق بالحر الكبير في ذلك (¬٢)، وثبتت يده على نفسه بعقد الكتابة، فلا يتصور إثبات اليد عليه، ولهذا لو غصب مكاتبا صغيرا، وقرّبه إلى المهالك حتى عطب، لا يضمن (¬٣).
ولو غصب صبيا حرا، وقرّبه إلى المهالك حتى نهَشته (¬٤) حيّةٌ وما أشبه ذلك، كان على عاقلته دية الصبي استحسانا (¬٥)، خلافا لزفر (¬٦)؛ لأن الصبي الحر ليس في يد نفسه بل هو محفوظ بغيره (¬٧)، بخلاف المكاتب الصغير.