Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1503

  1. كتاب الجنايات
  2. باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم

المأمور ومن الأرش، لأنه كان محجورا في حق المولى (¬١)، فإذا زال حقه بالعتق ظهر أثر التزامه على نفسه، كما لو أقرّ بمال أو بغصب أو كفل بمال، بخلاف ما أقرّ بالجناية، لأن الإقرار بالجناية (¬٢) إقرار على المولى، فلم يصح أصلا.

وإن كان صغيرا وقت الأمر لا يؤاخذ (¬٣) به وإن عتق (¬٤)، لأن الصغير (¬٥) ليس من أهل الالتزام، فلا يؤاخذ بشيء (¬٦) كما لو أقرّ على نفسه بالدين.

ولو كان الآمر صبيا حرا، وهو الفصل الثالث من الباب فهو على وجهين:

إما إن كان الصبي مأذونا في التجارة، أو محجورا.

فإن كان مأذونا (¬٧)، فإن أمر عبدا صغيرا، أو كبيرا مأذونا، أو محجورا ليقتل رجلا فقتله خطأ، يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء لما ذكرنا (¬٨)، ثم يرجع مولى المأمور بالأقل من قيمة المأمور ومن الفداء على الآمر في ماله، لأن الواجب باستعمال العبد ضمان غصب، والصبي المأذون أهل لوجوب ضمان الغصب حرا كان أو عبدا؛ لأنه ضمان تجارة.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1503 (SanadKitab #941, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.