Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1507

  1. كتاب الجنايات
  2. باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم

لهما (¬١): أن القيمة صارت دينا بالقضاء، فلا تبطل بعوده إلى الرق (¬٢) كضمان الغصب والاستهلاك.

ولأبي حنيفة: أنه لما بطلت الكتابة صار محجورا، والعبد (¬٣) المحجور لا يؤاخذ بضمان الجناية.

فإن أعتقه المولى بعد العجز (¬٤)، وبعد القضاء بالقيمة فعاقلة الصبي بالخيار، إن شاؤا ضمنوا المولى، لأنه أعتق عبدا مديونا، وإن شاؤا ضمنوا العبد عند أبي يوسف ومحمد، لأن عندهما للعاقلة ولاية التضمين قبل العتق، فبعده أولى، وعند أبي حنيفة ليس لهم تضمين المولى، لأن عنده لم يكن العبد مؤاخذا بذلك (¬٥) قبل العتق، فلم يكن العبد مديونا في حق المولى.

ولو لم يعجز (¬٦)، ولكنه أدّى الكتابة فعتق، للعاقلة أن يرجعوا عليه حالة، سواء كان ذلك قبل قضاء القاضي (¬٧) عليه بالقيمة أو بعده، لأنهم يرجعون عليه قبل العتق فبعده أولى، إلا أنهم يرجعون بحسب أدائهم، فما لم يؤدّوا شيئا لا يرجعون بشيء، وهم يؤدون في ثلاث سنين، فكلما أدّوا شيئا رجعوا عليه بذلك القدر من القيمة.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1507 (SanadKitab #941, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.