من البيع والشراء وغيره
بنى الباب على أصول:
أحدها: أن الاستواء في الحجّة يوجب الاستواء في الاستحقاق (¬١).
ومنها: أن الوصيّ يتصرف بحكم التفويض، وانتقال ولاية الموصي إليه، فتعتبر ولاية الموصى وقت [الإيصاء] (¬٢) إليه.
ومنها: أن أحد الوصيّين لا ينفرد بالتصرف عند أبي حنيفة ومحمد (¬٣) إلا في أشياء