وعسى يكون حفظ الثمن أيسر من حفظ العين (¬١)، فكان بيع المنقول من الحفظ، أما العقار محفوظ بنفسه لا يَرد عليه التوى والتلف فلا يملك بيعه (¬٢).
ويكون وصيّ الأم كوصيّ الأب على الكبير الغائب (¬٣)، يملك الحفظ وما كان من توابعه (¬٤)، ولا يملك سواه.
فإن قيل: المودع لا يملك بيع المنقول وإن كان يملك الحفظ.
قلنا: لأن المودع فوّض إليه الحفظ، وأستبقى حق البيع لنفسه. أما الميت فوّض الأمر إلى وصيّه، وأقامه مقام نفسه مطلقا فافترقا.