فإن مات أحد الأبوين، وترك مالا، وأوصى إلى رجل، كانت الولاية في مال الصغير حفظا وتصرفا للأب الحيّ، دون وصيّ الأب الذي مات، ووصيّ الأم؛ لأنه لما مات أحد الوالدين (¬١) تعيّن الآخر للأبوّة (¬٢)، لقول عمر ﵁: "وهو للباقي منكما" (¬٣)، وأراد به أحكام النسب، ولأنه لما كان أحدهما (¬٤)، زالت مزاحمته، فتعيّن الأخر لانتفاء المزاحم.
فإن غاب الوالد الباقي، فحفظ ما تركت الأم، وبيع ما سوى العقار من تركتها يكون. لوصيّ الأم، وحفظُ ما ترَك الوالد الميت (¬٥)، وبَيع ما سوى العقار من تركته لوصيّه؛ لأن ذلك من حق الميت.
ولو مات الوالد الباقي، وترك مالا، وأوصى إلى رجل، فوصيّه أحق بجميع ذلك حفظا وتصرفات غيره، لأن الوصي قائم مقام الموصي، والوالد الباقي حين مات كان أحق