باب ما يجوز من وصيّة المسلم والذمّي والكافر وما يتقرّب به إلى الله تعالى وما لا يجوز
بني الباب على: أن جعل المسلم دارَه مسجدا جائز (¬١) لازم إذا تمّ شرطه (¬٢)، وكذلك الوقف في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
وفي قول أبي حنيفة لا يلزم الوقف إلا أن يكون وصيّة، أو مضافا إلى ما بعد الموت، أو يقول: "في حياتي وبعد مماتي"، أو يتصل به قضاء القاضي. وهي معروفة في الأصل (¬٣).