الحبس (¬١)، يقال: "أوقف الدابة" إذا أمسكها على مكانها، بخلاف المسجد، إلا أن عند محمد (¬٢) لا يتم المسجد ما لم يصل الناس فيه بجماعة، وعند أبي يوسف إذا بناه على هيئة المسجد، وأذن للناس بالصلاة (¬٣) فيه، وأبانه عن أملاكه يصير مسجدا وإن لم يصل فيه (¬٤).
وعن أبي حنيفة فيه روايتان: روي الحسن عنه أنه لا يصير مسجدا ما لم يصل فيه بجماعة، وفي رواية إذا صلى فيه واحد يصير مسجدا.
فإن خرب ما حول المسجد، وأستغنى النأس عنه يعود إلى ملك الباني، أو ملك (¬٥) وارثه عند محمد (¬٦)، وعند أبي يوسف لا يعود.