Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1570

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة

استحقه الموصى له باليع سابقا على البيع، فبطلت الوصيّة بالرقبة في ذلك القدر بحكم الاستحقاق كما لو استحق كله، وقد ذكرنا أن الوصيّة متى بطلت لا تتحول إلى البدل بخلاف مسألة (¬١) القتل؛ لأن ثمّة القاتل ما أستحق عليه محل الوصيّة، بل القتل صادف ملك الموصى له، وفات محل حقه إلى بدل فكان البدل له.

وكذلك في مسألة الدين، صاحب دين الميت لم يستحق العبد؛ لأن حقه في ذمة الميت إلا أن الدين مقدم على الوصية مع قيام الوصيّة، فإذا سقط الدين بالإبراء، ووصيّته قائمة تنفذ في بدلها.

هذا إذا لم تجز الورثة الوصيّة بالرقبة، فإن أجازت الورثة والموصى له بالرقبة ولم يجز الموصى له بالبيع فكذلك، لأن الموصى له بالبيع كان يستحق بيع خمسة أسداس العبد عندهما.

وعند أبي حنيفة بيع (¬٢) خمسة أسداسه ونصف سدسه قبل إجازة الورثة فلا يتغير بإجازة الورثة، لأن إجازتهم تعمل في حقهم لا في حق غيرهم، فلا يتغير حقه إلا بإجازته؛ وإجازة الموصى له بالرقبة في ذلك لا تعتبر.

وإن أجازت الورثة الوصيّة بالرقبة، وأجاز الموصى له بالبيع الوصيّتين كان للموصى له بالرقبة نصف العبد، ويباع نصفه من الموصى له بالبيع بنصف الثمن، لأن الموصى له بالبيع لما أجاز الوصيّتين أبطل (¬٣) حقه عن (¬٤) نصف الرقبة، ولو أبطل حقه عن الكل يسلم

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1570 (SanadKitab #941, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.