Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 164

  1. [كتاب الطهارة والصلاة]

أو في الرِّجلين لا يجوز. قال [محمد ﵀] (¬١):

رجل قُطعت إحدى رجليه، وبقي منها شيء يسير، فلبس الخف على الصحيحة، ثم أحدث، فإنه يتوضأ، ويغسل الصحيحة، ولا يمسح لأن ما بقي من المجروحة يجب غَسله، فلو مسح على خف (¬٢) الصحيحة، يؤدي إلي الجمع الممتنع (¬٣).

فإن كان لبس الخف على المقطوعة أيضًا، فإن كان الباقي أقلّ من ثلاثة أصابع، لا يمسح أيضا لأن ما بقي من المقطوعة يجب غسله لفوات محل المسح (¬٤)، إذ محلّه مقدّر بثلاثة أصابع، وإذا. وجب غسله، وجب غسله الصحيحة أيضا، لما ذكرنا.

وإن كان الباقي من المقطوعة (¬٥) ثلاثة أصابع أو أكثر من العقب، لا من موضع المسح، فكذلك (¬٦).

وإن كان الباقي ثلاثة أصابع أو أكثر من موضع المسح، وهو ظهر القدم، فإن كان

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 164 (SanadKitab #941, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.