Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1595

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين

تمت، ولكنها ولدت ولدا، لم يكن للوارث أن يعيّن الوصية من الأولاد، لأن الوصية أضيفت إلى غنم بعينها، فتعلّقت بتلك الغنم.

ولو هلكت الأغنام إلا واحدة، تعينت تلك الواحدة لخروج غيرها من أن يكون محلا للتعيين؛ لأن للتعيين حكم الإنشاء فيما يرجع إلى المحل.

ولو هلكت الأغنام كلها، وتركت أولادا حدثت بعد موت الموصي، كان على الوارث أن يدفع ولد شاة؛ لأن الوصية لزمت عند الموت، فيثبت (¬١) الاستحقاق في الولد الحادث بعد الموت لما ذكرنا.

وذكر في وصايا "الأصل": إذا أوصى بثلث غنمه، أو بشاة من غنمه، تتعلق الوصية بالموجود وقت الوصية حتى لو هلكت تلك الغنم، أولم يكن له غنم وقت الوصية لا شيء للموصى له (¬٢)؛ لأنه أوصى له بمال معيّن، فلا يعطى له من مالك آخر ليس ببدل عن الأول.

فرواية القدوري تخالف رواية الأصل فلا تصح (¬٣)، ولو صحت رواية القدوري فوجهها ما قلنا.

- والله أعلم -

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1595 (SanadKitab #941, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.