ومنها ترك الحقيقة بالعرف جائز، لأن مقصود المتكلم الإفهام فينصرف إلى ما يتسارع أفهام الناس إليه.
والثالث: ما اختلف أصحابنا ﵏ فيه، نذكر ذلك في الفصل الأول من الباب.
وفي الباب خمسة فصول:
أما الأول: إذا أوصى بثلث ماله لأقربائه أو لذوي قرابته (¬١):
عند أبي حنيفة ﵀ (¬٢) تعتبر لاستحقاق هذه الوصية شرائط ثلاثة (¬٣):
أحدها: الجَمع، فلا يعطى كل الوصية للواحد، لأن الأقرباء جمع، وكذا قوله (¬٤) "ذوي" بذكر الجمع، فلا تعطى كل الوصية للواحد، والإثنان وما فوقهما جَمع في