Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1614

  1. كتاب الوصايا
  2. وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان
  3. الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره

ولا تتناول من كان قبله حتى لو طلق امرأته بائنا أو ثلاثا وهو صحيح أو مريض، ثم مات الموصي، وهي في العدة فأقاربها لا تكون صهرا؛ لأن الزوجية انقطعت، وإن كانت ترث منه إذا كان الطلاق في المرض؛ لأنها ترث بحكم الفرار لا لبقاء الزوجية، والمعتدة عن طلاق رجعي بمنزلة المنكوحة.

الفصل الخامس:

إذا أوصي لجيرانه فالوصية في القياس للجيران المتلازقين (¬١)، وهو قول أبي حنيفة (¬٢) ﵀ (¬٣).

قال محمد: على قول أبي حنيفة كل من كان ساكنا في دار يستحق الشفعة لو كان مالكا كان له الوصية، وإن لم يكن مالكا (¬٤).

وحكي عن أبي بكر بن شَاهُويه (¬٥) أنه أنكر ذلك، وقال: هذه كذحذ أبيه من محمد

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1614 (SanadKitab #941, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.