Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1646

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره وما يكون له نصفها

والأصل الثاني: أن جهالة الموصى له تمنع صحة الوصية (¬١)، لأنها تمليك، فلا يتمّ بدون القبول، والقبول من المجهول ممتنع (¬٢).

فإن كان الموصى له معيّنا وقت الوصية، كانت الوصية إيجابا وقت وجودها، وإن لم يكن معيّنا وقت الوصية، وتعيّن عند الموت صحّت الوصية (¬٣)، وتعتبر إيجابا عند الموت؛ لأن حكم الوصية ثبت عند الموت، فكان تعيّن الموصى له عند الموت كتعيّنه وقت الوصية، اعتبارا للموصي له بالموصى به، فإن الموصى به لو كان عينا يعتبر إيجابا للحال، وإن لم يكن عينا يعتبر إيجابا وقت الموت، حتى لو أوصى بعين لا يملكه، ثم ملكه قبل الموت، لا تصح الوصية، وتعتبر إيجابا وقت الوصية.

ولو أوصى بثلث ماله، ولا مال له، ثم ملك مالا قبل الموت صحت الوصية، وتعتبر إيجابا وقت الموت، كذلك هنا.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1646 (SanadKitab #941, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.