وإن كان يكفي كلّ واحد منهما بانفراده، يصرفه إلى اللمعة، لأنها أغلظ، ويتيمم للحدث، لما ذكرنا (¬١).
فإن كان لم يتيمم للمعة حتى أحدث، والمسألة بحالها (¬٢)، فإنه يتيمم تيممًا واحدا لهما، لأن التيمم خَلَف عن الماء (¬٣)، وثمّة أسباب انتقاض الطهارة، وإن تعدّدت يُكتفى بتطهير واحد، كالمرأة إذا خرجت من حيضها، فأجنبت، تكتفي بغسل واحد في ظاهر الرواية (¬٤)، كذلك هنا (¬٥).
قيل: وينبغي أن ينويَ التيمم من الحدثين، حتى لو نوى [من] (¬٦) أحدهما خاصّة، لا يكون للآخر، لأن التيمم لا يجوز بدون النية (¬٧).