Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1793

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون

استحق بناؤها، يرجع على البائع بحصة البناء من الثمن.

وكذلك اسم الخاتم يتناول الحلقة (¬١) والفَصّ (¬٢) جميعا: واسم الجارية يتناولها بجميع أجزائها، والولد من أجزائها حتى كان إعتاقها إعتاقا للجنين، ويستحق ولاء الجنين أصلا، والقوصرة اسم لها بما فيها من التمر عرفا.

فإذا أفرد غيره بالبناء والولد ونحوه، فقد خصّ العام، وتخصيص العام صحيح بشرط الوصل (¬٣)، فيختص كل واحد منهما بما أوصى له (¬٤)، كما لو قال: أوصيت بهذه الأرض لفلان وبزرعها لآخر، أو قال: "أوصيت بهذه الأنف لفلان إلا مائة منها، فإني أوصيت بها لفلان آخر"، فإنه يختص كل واحد منهما بما أوصى له.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1793 (SanadKitab #941, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.